#۱۰۷۳۷

مسألة ٢١١٠ — حكم الإرث للعم والعمات

للعمّ المنفرد تمام المال ، وكذا للعمّين فما زاد ، يقسّم بينهم بالسويّة ، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات ، لأب كانوا أم لاُمّ ، أم لهما .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۱۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10737
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10737