#۱۰۷۲۳

مسألة ٢٠٩٦ — حكم الإرث للأخوة من الأبوين

إذا لم يكن للميّت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كلّه يرثه بالقرابة ، ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسويّة ، وللاُخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ، ترث نصفه بالفرض ـ كما تقدّم ـ ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة ، وللاُختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض ـ كما تقدّم ـ والثلث الثالث ردّاً بالقرابة ، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع اُخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۹۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10723
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10723