#۱۰۷۰۵

مسألة ٢٠٧٨ — حكم الإرث للابن والبنت المنفردين

للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال ، النصف بالفرض والباقي يردّ عليها ، وللابنين المنفردين فالأكثر تمام المال يقسّم بينهم بالسويّة ، وللبنتين المنفردتين فأكثر الثلثان ويقسّم بينهنّ بالسويّة ، والباقي يردّ عليهنّ كذلك .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۷۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10705
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10705