#۱۰۷۲۵

مسألة ٢٠٩٨ — حكم الإرث للأخوة من الأب

لا يرث الأخ أو الاُخت للأب مع وجود الأخ والاُخت للأبوين . نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم ، فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة ، وللاُخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعدّدات تمام المال ، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۹۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10725
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10725