#۱۰۷۰۰

مسألة ٢٠٧٣ — حكم الوارث المملوك المتعدد الحصص

لو كان الوارث المملوك متعدّداً ووفت حصّة بعضهم بقيمته دون الآخر ، فلا يبعد لزوم فكّ الأوّل ، وإذا كانت حصّة كلّ منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام ، ويأتي هنا الوجه في فكّ مَن قصرت قيمته واستسعاءه ، بل لو قيل بعدم الفكّ بقدره فيفكّ أحدهم إذا وفت بالقرعة أو التخيير .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10700
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10700