#۹۹۲۰
مسألة ٨٦٦ — الشكوك المعتبرة في السجود
في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجود كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في الجزء اللاحق كالقيام أو التشهد كما في الصورة الثانية بطلت صلاته على الأحوط لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما فيكون شكه قبل السجود، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد صحت.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد العاشر — الخلل › مسألة ۸۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
