#۹۷۶۵
مسألة ٧١٦ — أداء الصبي والمجنون والمغمى عليه
إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الطهارة وجب عليها الأداء والقضاء، نعم لو كان فوت الوقت مستندا إلى تشاغلها بالطهارة المائية لم يجب عليها القضاء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد السابع — صلاة القضاء › مسألة ۷۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
