مسألة ٧٠٨ — تفريق السورة على الركوعات
يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة، آية كان أو أقل من آية فيما كان يصح الوقوف أو أكثر ثم يركع ثم يقرأ الأبعاض الأخرى يقرأ كل بعض لاحق من حيث قطع أولاً يفرّقها على الخمسة حتى يتم سورة ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، وله أن يأتي في الركعة الثانية بالنحو الأول، وهناك أنحاء أخرى ضابطتها أنه يجوز تفريق السورة على ما شاء من الركوعات لكنه كلما أتم السورة وجب عليه في القيام اللاحق الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة مرة أخرى، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل يقرأ بقية السورة من حيث قطع. نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة في القيام الأول من الركعة الثانية.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثالث › مسألة ۷۰۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
