#۹۶۳۱
قراءة الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة ـ على الأقوى ـ بعدها ويصح في النافلة تبعيض السورة، وإذا قدمها عليها ـ عمدا أو سهوا ـ أعادها أو غيرها بعد الفاتحة، وإن ذكر في صورة السهو بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الرابع — في القراءةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
