#۹۷۰۸
مسألة ٦٦٦ — حكم الجهر بالقنوت
يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الحادي عشر — في القنوت › مسألة ۶۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
