#۹۶۱۹
مسألة ٥٨٦ — استحباب الجهر في التكبير
يستحب للإمام الجهر بواحدة، والإسرار بالبقية، وأما المنفرد فيستحب له الجهر بالتكبيرات مترسلاً بغير عجلة، ويستحب لا سيما في الإمام أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين حيال الخدين ولا يجاوز بأطراف أصابعه شحمتي أذنيه أو يرفعهما إلى نحره مضمومة الأصابع مستقبلاً بباطنهما القبلة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثاني › مسألة ۵۸۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
