#۹۶۵۸
مسألة ٦٢٣ — عدم جواز العدول بين السور
يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين على الأحوط وإن كانت الكراهة لا تخلو من وجه، وكذا في سورتي الجحد، والتوحيد مطلقا لا يعدل من إحداهما إلى غيرهما، ولا إلى الأخرى مطلقا، نعم يجوز العدول من غيرهما ـ ولو بعد تجاوز النصف ـ أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها أو ضيق الوقت عن إتمامها، ويكره العدول مطلقا في النافلة والأحوط تركه في السورتين أيضا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الرابع — في القراءة › مسألة ۶۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
