#۹۵۷۰
مسألة ٥٤٥ — حكم محاذاة المرأة والرجل في الصلاة
الأقوى والأظهر صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة وإن كان مكروها، سواء تقارنا في الشروع في الصلاة أو اختلفا وإن كانت الكراهة في المتأخر أشد، وتشتد الكراهة مع القرب لا سيما إذا كان دون ذراع أو شبر وتتخفف مع التباعد وتنتفي إذا كان بمقدار عشرة أذرع أو كان بينهما حائل وسترة ويكفي مطلق السترة وإن كان الأولى فيها أن تكون مانعة عن المشاهدة، والأحوط تجنب ذلك بأن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة أو يكون بينهما حائل أو الفاصل المتقدم.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الرابع — مكان المصلي › مسألة ۵۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
