#۹۵۶۹
مسألة ٥٤٤ — حكم الصلاة في الأراضي الوسيعة
تجوز الصلاة في الأراضي الوسيعة جدا والوضوء من قنواتها وأنهارها وإن لم يعلم رضى المالك وإذنه بل لا يناط ذلك برضى المالك. وأمّا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول والصلاة فيها وإن لم يعلم إذن المالك ما لم ينه المالك أو وليُّه. نعم إذا ظنّ كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الرابع — مكان المصلي › مسألة ۵۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
