#۹۵۵۷
حكم الصلاة بلا ساتر
إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في صلاته فإن وجد ساترا كالحشيش وورق الشجر والقرطاس ونحو ذلك تستّر به وصلّى صلاة المختار فإن لم يجد ذلك ووجد الطين أو ما يطلي به العورة بنحو يستر العورة تستّر به وصلّى صلاة المختار وإلاّ فإن أمكن أن يتستّر بالنزول للحفيرة الضيّقة تستّر به ـ إن لم يشقّ عليه ذلك ـ فيركع ويسجد على وجهه، وإن تعذّر كلّ ذلك عليه فإن لم يأمن الناظر صلّى جالسا موميا للركوع والسجود ويكون إيماؤه للسجود أخفض من الركوع، وإن أمن الناظر صلّى قائما موميا للركوع والسجود والأحوط له وضع يديه على سوأته ولا يبعد جواز صلاته جالسا ويسجد ويركع على وجهه لا سيما مع الظلمة ونحو ذلك.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الثالثعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
