مسألة ٤٧٧ — تطهير التنور ومجمع الغسالة
إذا تنجّس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجّسا قبل الصب ما لم تنفصل عنه الغسالة، ولو تنجّس باطن جدار التنور فإنّ ظاهره يطهر بما مرّ وكذا باطنه إذا أشبع بالماء.
الثاني من المطهرات: الأرض، كما أنّها من موجبات العفو فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة وأثرها بها بخلاف ما لو بقي أثرها كاللون والأجزاء الصغار التي لا تتميّز فإنّ هذا المقدار من الزوال سبب للعفو لا الطهارة كما في الاستنجاء.
ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها أو المشي عليها ولا يشترط كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض لا سيما في مورد العفو.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › تتميم — فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات › الفصل الرابع — في المطهرات › مسألة ۴۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
