#۹۴۷۸
مسألة ٤٦٣ — تطهير المتنجّس ببول الصبي
يكفي الصب في تطهير المتنجّس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذّ وإن تجاوز عمره الحولين مع فرض زوال عين النجاسة بجفاف أو غيره، ولا يحتاج إلى انفصال الغسالة بالعصر أو غيره، والأحوط استحبابا اعتبار التعدّد، ولا تلحق الأنثى بالصبيّ.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › تتميم — فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات › الفصل الرابع — في المطهرات › مسألة ۴۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
