#۹۳۹۳
مسألة ٣٨١ — حكم التيمم بعد الحدث الأصغر
إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلاً عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك، والأحوط مع التمكن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمم، وكذا لو كان التيمم بدلاً عن الحدث الأكبر غير الجنابة وأما المستحاضة المتوسطة والكثيرة فقد تقدّم لزوم الأمرين.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الخامس — التيمم › الفصل الخامس — أحكام التيمم › مسألة ۳۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
