#۹۲۶۷
مسألة ٢٦٨ — التيمم عند تعذر الماء
إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم والأحوط أن يكون ثلاث مرات، ينوى بواحد منهما ما في الذمة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثاني — في الغسل › مسألة ۲۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
