مسألة ٢٦٧ — كيفية الغسل بالأغسال
الكيفية في الغسلين الأولين على ثلاث صور:
الأولى: أن يغسل رأس الميت ولحيته برغوة السدر وكذا فرجه وسائر جسده ثم يصبّ عليه الماء لإزالة رغوة السدر عنه، وكذا الحال في الغسل برغوة الكافور.
الثانية: أن يخلط الماء بشيء من السدر والكافور بنحو لا يوجب خروجه عن الإطلاق إلى الإضافة، بل بنحو يغيّر صفة الماء مع كونه مطلقا.
الثالثة: أن يخلط الماء بكثير من السدر بنحو يخرجه عن الإطلاق ويغسله به ثم يغسله بماء القراح لإزالة السدر فيعد ذلك غسلاً واحدا بماء وسدر، وكذا الحال في الغسل الثاني بالكافور.
أما كيفية الغسل الثالث فيعتبر في الماء القراح أن لا تتغير صفته فضلاً عن إطلاقه، نعم لا يضر بذلك الشيء اليسير من السدر أو الكافور.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثاني — في الغسل › مسألة ۲۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
