مسألة ٣٣٧ — أنواع الأغسال الزمانية
يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ويجزىء عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.
ومنها: غسل يوم العيدين ووقته من الفجر إلى الغروب والآكد الإتيان به قبل صلاة العيد.
ومنها: غسل ليلة الفطر والأولى الإتيان به أول الليل.
ومنها: غسل يوم عرفة والأولى الإتيان به قبل الظهر.
ومنها: غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة.
ومنها: غسل ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبع عشرة وأربع وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين، ويستحبّ في ليلة ثلاث وعشرين غسل ثان في آخر الليل.
ومنها: الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف.
ومنها: غسل ليلة النصف من شعبان.
ومنها: غسل أيام من رجب: أوله ووسطه وآخره.
ومنها: غسل يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام والأولى إتيانه في صدر النهار.
ومنها: غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة.
ومنها: غسل يوم مولد النبي صلىاللهعليهوآله وهو السابع عشر من ربيع الأول.
ومنها: غسل يوم التاسع من ربيع الأوّل.
ومنها: غسل يوم النيروز.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد السابع — الأغسال المندوبة، زمانية ومكانية وفعلية › مسألة ۳۳۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
