#۹۲۴۱
مسألة ٢٤٣ — أحكام حدوث الاستحاضة الكبرى في أوقاتها
إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشائين، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشائين وإذا حدثت فيما بين الظهرين أو فيما بين العشائين وجب الغسل للمتأخّرة منهما.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثالث — الاستحاضة › مسألة ۲۴۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
