#۹۱۳۸
مسألة ١٥٦ — الشك في تطهير أعضاء الوضوء النجسة والماء
إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة لو كان يحتمل أن توضأه بإجراء البلل من دون انفصال غسالة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال. وأما الوضوء فمحكوم بالصحة، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الرابع — في أحكام الخلل › مسألة ۱۵۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
