#۹۱۱۲
مسألة ١٣٠ — الوضوء بإناء الذهب والفضة ومانع الماء
إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصبّ منه أو الارتماس فيه، فصحة وضوئه لا تخلو من إشكال.
ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة، نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء ـ بعد ذلك ـ بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الثالث — في شرائط الوضوء › مسألة ۱۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
