#۷۰۱۴
مسألة ١٧٢١ — عدم اعتبار الإشهاد في الرجعة
لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، وإن استحب دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها عند نفسه من دون اطلاع صحت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعاً ، لكن لو ادعاها بعد انقضاء المدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادعي عليها العلم بذلك ، ولو ادعى الرجوع الفعلي كالوطي وأنكرته كان القول قولها بيمينها لكنه على البت لا على نفي العلم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۷۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
