مسألة ١٦٨٨ — الحرمة المؤبدة بتسع طلقات وشرائطها
المطلقة تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده وإن طلقت مائة مرة . نعم لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالمعنى المتقدم حرمت عليه أبداً بأن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريماً مؤبداً إذا كانت حرة .
وبالجملة إنما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق العدة ثلاث مرات ، ويعتبر فيه أمران :
أحدهما : تخلل رجعتين في العدة ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين .
الثاني : وقوع المواقعة بعد كل رجعة ، فالطلاق المحرم مركب من ثلاث طلقات اثنتان للعدة رجعية وواحدة منها بائنة ، فإذا وقعت ثلاث منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً . هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعاً مطلقاً وإن لم يكن الجميع طلاق العدة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۶۸۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
