#۶۹۳۴
مسألة ١٦٤٢ — تقديم نفقة الزواج على نفقة القريب
يجوز لـه تقديم نفقة الزواج إذا احتاج إليه على نفقة القريب مع عدم كفاية ما عنده للنفقتين ، إلاّ مع شدة إعواز القريب وعجزه مع عدم بلوغ حاجته للزواج إلى الاضطرار .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
