#۶۹۳۳
مسألة ١٦٤١ — ترتيب الإنفاق على الأقارب مع عدم القدرة
يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته الدائمة لو كان متزوجاً ، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه ، ولو فرض أنه فضل منه شيء وكانت له زوجة فلزوجته ، فلو فضل منه شيء فالأقرب منهم فالأقرب فللأبوين والأولاد مقدمان على أبناء الأولاد وعلى الجد والجدة للأم وعلى الجدة للأب ، ولو كانوا في مرتبة واحدة ولم يقدر على نفقة الجميع فالأقرب أنه يقسم القوت أولاً بينهم بالسوية وكذا الكسوة والسكن إن أمكن ولو مع الضيق وإلاّ أقرع بينهم . ولا يترك الاحتياط في الوالدين عند الدوران مع الأولاد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۴۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
