مسألة ١٣٩٩ — انحصار التحريم بالرضاع في العناوين النسبية
قد سبق أن المحرم بالرضاع إنما هو المحرم بالنسب من العناوين السبعة ، بخلاف ما لو حصلت عناوين أخرى ملازمة كما لو أرضعت امرأة ولد بنته ( فصارت أم ولده ) وأم ولد البنت ليست من تلك السبعة لكنها ملازمة في النسب لكونها بنتاً له والبنت من السبعة فهذا لا يثبت بالرضاع لعدم عموم تنزيل الرضاع لمثل ذلك .
ولذلك أمثلة :
أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار أخوها ولدك وزوجتك أخت له .
وثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمته وعمة ولدك في النسب حرام عليك لأنها أختك لكن لا تحرم من الرضاع .
ثالثها : زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، وأم عم وعمة زوجتك من النسب حرام عليك لأنها جدة الزوجة من الأب وكذا لا يضر صيرورته أب لعم أو عمة زوجته لأنه لا يؤول ـ بالرضاع ـ إلى كونه جداً لزوجته . وكذا أم خال وخالة زوجتك من النسب حرام عليك لأنها جدتها من الأم ولكنها لا تحرم من الرضاع وغيرها من الأمثلة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ۱۳۹۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
