مسألة ١٢٩٣ — حق السقي من الماء المباح وتقديم الأسبق والأعلى
إذا اجتمع أملاك على ماء مباح من عين أو وادٍ أو نهر أو نحو ذلك ، كان للجميع حقّ السقي منه ، وليس لأحد منهم شقّ نهر فوقها ليقبض الماء كلّه أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين .
وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو ، وإلاّ قدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء بحسب حاجته إن كان وعلم السابق ، وإلاّ قدّم الأعلى فالأعلى ، والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ، وأن يكون المقدار للأعلى للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم والنفل إلى الساق ، ثمّ يرسل إلى ما دونه ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع ، وإلاّ قدّم الأسبق فالأسبق ، أي مَن كان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر ، وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق ، وإلاّ فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ، ثمّ ما يليه ، وهكذا ، وتراعى المقادير المتقدّمة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۹۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
