#۶۱۴۳
مسألة ٨٦٦ — الوصية التمليكية للصغير وجعل أمره إلى غير الأب والجد والحاكم
لو أوصى وصيّة تمليكيّة لصغير من أرحامه ـ أو من غيرهم ـ بمال ، ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم ، صحّ هذا الجعل ، فضلاً عمّا لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حتّى يبلغوا فيملّكهم إيّاه ، أو يصرف ماله عليهم من دون أن يملّكهم إيّاه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ۸۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
