مسألة ٧١٧ — اللزوم الحكمي للهبة بعد القبض وحق الرجوع
إذا تمّت الهبة بالقبض ، فتلزم حكماً بلحاظ الردّ في موارد بخلاف عقدها بعد القبض ، فإنّه لازم ، أي لا يجري فيه حقّ الفسخ ، إلاّ في موارد ستأتي ، أمّا اللزوم الحكمي فمنه ما إذا كانت لذي رحم ، أباً كان أو اُمّاً أو ولداً أو غيرهم ، ولم يكن للواهب الرجوع في هبته ، وإن كانت لأجنبيّ كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية ، فإن تلفت كلاًّ أو بعضاً أو تصرّف فيها أو تغيّرت بحيث لا يصدق معه قيام العين بعينها ، أي بقاءها على حالها الأوّل عرفاً فلا رجوع ، ويلحق بذي الرحم الزوج أو الزوجة ، وكذا لا رجوع مع تعويض الواهب الموهوب له ولو كان يسيراً ، سواء كان بالاشتراط في الهبة بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة ، أو بدون الاشتراط بأن أطلق العقد لكن الموهوب أثاب الواهب وأعطاه العوض ، وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى اللّه تعالى بما هي هبة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ۷۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
