#۵۹۱۵
مسألة ٦٤٤ — الرجوع عن التفريط وتجديد عقد الوديعة والإبراء من الضمان
لو فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه لم يبرأ من الضمان ، إلاّ أن يجدّد المالك معه عقد الوديعة بعد انفساخ الأوّل ، مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله أمانة عنده ، وأذن في قبضه له لتبدّل عنوان العدوان إلى الاستئمان وصيرورة يده مأذونة ، والإبراء من الضمان بمثابة الإذن في القبض عرفاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ۶۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
