#۵۹۰۷
مسألة ٦٣٦ — وجوب المبادرة بردّ الوديعة عند المطالبة
يجب المبادرة بردّ الوديعة عند المطالبة وإن كان المودع كافراً محترم المال ، بل وإن كان حربيّاً مباح المال ، على الأحوط .
والمقدار الواجب عليه هو رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك ، لا نقلها إليه ، كما أنّ المبادرة هي بنحو الفوريّة العرفيّة ، فلا تتنافى مع التأخير لأجل التشاغل بالاُمور المعتادة .
ويجوز له التأخير ليشهد عليه ، وإن كان الإيداع بلا إشهاد ما لم يستلزم تأخيراً كثيراً ، كما يجوز مع ترخيص المالك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ۶۳۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
