مسألة ٥٨٧ — أنحاء تعديل السهام في القسمة
لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ، وهو ـ أوّلاً ـ إمّا بحسب الأجزاء والكمّيّة كيلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة ، وتسمّى « قسمة إفراز » وهي جارية في المثليّات ـ كالحبوب والأدهان وأنواع الخلّ والألبان ونحوها ـ وفي بعض القيميّات المتساوية الأجزاء ـ كما في طاقة الخام للثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤ ، وكالقطعة الواحدة من الأرض المتساوية الأجزاء في القيمة والصفات ـ .
وثانياً : بحسب القيمة والماليّة ، كما في القيميّات إذا تعدّدت ، كالعبيد والأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة لا بحسب العدد الكمّيّ ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها ، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، ويسمّى ذلك «قسمة التعديل» .
وثالثاً : بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر ، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة ، فإنّه إذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأوّل ، وتسمّى «قسمة الردّ » .
رابعاً : إذا امتنع التقسيم بما سبق أو حصل تضرّر الجميع بالقسمة بذلك ، فلا بدّ من التقسيم بطريق آخر من بيع أو صلح أو مهاياة أو بنحو آخر ، إذا لم يتمكّن أن يبيع مَن يطلب القسمة حصّته من دون ضرر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۸۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
