#۵۸۶۰
مسألة ٥٩٠ — قسمة الإجبار وقسمة التراضي
إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن انحصر طريق القسمة الخالي عن الضرر بأحد الأنحاء أو لم ينحصر ، وكان متقدّماً رتبة ، فله أن يجبر الآخر على القسمة وتكون قسمة إجبار ، وإن لم ينحصر بها وكان متأخّراً أو كانت مستلزمة للضرر ، فللشريك الامتناع عنها ولم يجبر عليها لو امتنع ، وتسمّى « قسمة تراض » .
فلو كانا شريكين في حنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اُجبر الممتنع ، وإن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر ، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو عقار . نعم ، لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر اُجبر الممتنع على التعديل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۹۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
