#۵۷۹۸
مسألة ٥٢٨ — اقتصار العامل على التصرف المأذون فيه
يجب على العامل أن يقتصر على التصرّف المأذون فيه ، فلا يجوز التعدّي عنه ، فلو أمره أن يبيعه بسعر معيّن أو بلد معيّن أو سوق معين أو جنس معيّن ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ولو تعدّى إلى غيره نفذ تصرّفه ، ويكون الربح بينهما بعد كون الشروط راجعة إلى الاستيمان والحيطة على المال .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۲۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
