#۵۶۹۶
مسألة ٤٢٩ — حكم فعل الغير العمل مع اشتراط المباشرة
إذا استؤر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرّع عنه ولا بأمر منه بطلت الإجارة ولم يستحقّ العامل ولا الأجير الاُجرة ، وإذا أتى بها بقصد التبرّع عنه استحقّ الأجير الاُجرة باستثناء التفاوت مع كون اشتراط المباشرة بنحو تعدّد المطلوب ، وإلاّ لم يستحقّ شيئاً ، وكذلك الحال إذا استؤر على عمل في ذمّته لا بقيد المباشرة ففعله غيره .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۴۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
