#۵۶۹۰
مسألة ٤٢٣ — حكم إجارة الدكّان بعد انتهاء المدّة وحقّ الخلوّ
إذا استأجر الدكّان ونحوه مدّة فانتهت ، وجب عليه إرجاعه إلى المالك ، ولا يجوز له إيجاره من ثالث ، ولا أخذ مال منه ليمكّنه من الدكّان المسمّى في العرف الحالي بحقّ الخلوّ أو السرقفليّة ، إلاّ إذا شرط له ذلك مع المالك أو رضى له به ، وكذا الحال لو مات المستأجر لم يجز لوارثه ذلك إلاّ برضا المالك ، ولا يكون بحكم تركة الميّت ليخرج منه الثلث ما لم يقيّد المالك رضاه بذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۴۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
