#۵۵۷۷
مسألة ٣١٤ — ثبوت الشفعة للسفيه والصبي والمجنون
تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبيّاً أو مجنوناً ، فيأخذ لهم الوليّ بها ، بل إذا أخذ السفيه بإذن الوليّ صحّ ، وكذا الصبيّ على احتمال قويّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الشفيع › مسألة ۳۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
