#۵۴۹۵
مسألة ٢٣٧ — بيع المادّة الممزوجة من الفضّة وغيرها بالفضّة
المادّة الممزوجة من الفضّة وغيرها ـ كالكلبتون ونحوها ممّا يزوّق ويزيّن به الثياب أو الأمتعة ـ يجوز بيعه بالفضّة إذا كانت الفضّة الخالصة زائدة أكثر منه وزناً أو مساوية له ، وكذا الحكم في بيع المصنوع من الذهب ممتزجاً بالذهب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ۲۳۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
