#۵۴۵۵
مسألة ١٩٩ — الإخبار بالأجل والشروط في المرابحة والتولية
إذا كان الشراء السابق بالثمن المؤّل وجب على البائع فيما لوحظ رأس المال من مرابحة أو تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل ، وكذا لا بدّ من ذكر الشروط الاُخرى ، كنوع النقد والصرف الذي اشتراه به ونحوها ممّا يتفاوت لأجلها الثمن ، فإن أخفى وأطلق البيع كان للمشتري ذلك الأجل ، وأمّا إن صرّح بالحلول وشرطيّة النقد فللمشتري الخيار بين الردّ والإمساك بالثمن ، ولو فرض غبن ماليّ فقد تقدّم حكمه في خيار الغبن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › مسألة ۱۹۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
