#۵۳۲۶
اشتراط كون المبيع عيناً
يشترط في المبيع أن يكون عيناً ، سواء بلحاظ مطلق شؤنها ـ كما هو الحال في نقل ملكيّة الأعيان ـ أو في بعض شؤنها ـ كما هو الحال في نقل الحقوق المتعلّقة بالأعيان ـ وسواء أكانت موجودة في الخارج المعيّن أم غير المعيّن ، أم في الذمّة ، وسواء أكانت الذمّة ذمّة البائع أم غيره ، كما إذا كان له مال في ذمّة غيره فباعه لشخص ثالث ، فلا يصحّ بيع المنفعة بما هي مؤّتة بقدر وحيز بخلاف الممتدّة ، فإنّها من شؤن العين بلحاظ الحقّ المتعلّق بها ، كمنفعة الدار ولا بيع العمل كخياطة الثوب ، وأمّا الثمن فيجوز أن يكون عيناً بلحاظ ملك رقبتها أوحقّ متعلّق بها أو منفعة أو عملاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › الفصل الثالث — شروط العوضينعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
