جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟
#۵۰۷۶

السؤال: كتب المقاتل والسيرة تارة قديمة ، وأخرى متأخرة كالطريحي والكاشفي وغيرهما، وثالثة من متأخري المتأخرين كصاحب ناسخ التواريخ وابنه ، والنراقي ، والشيخ جعفر النقدي ، والكثير من كتب مقاتل علماء البحرين والقطيف ، والكتب باللغة الفارسية لأعلام من القرن الثاني عشر إلى الرابع عشر . هل يمكن التعويل على نقل هؤلاء (متأخري المتأخرين) فيما إذا انفردوا بنقل ؟ وإن صحّ فما هو وجهه ؟ .

الجواب:

١- تعدد معاني عنوان التعويل والاعتماد على المصادر فليس لها معنى واحدا ولا درجة وحدة ، وكذلك الحال في عنوان الاعتبار والحجية .

٢- وقد وقعت الغفلة في البحوث الأصولية والعلوم الدينية في ذلك وأن الاعتبار والتعويل والاعتماد هو بمعنى فارد واحد وأنه بمعنى الحجية الاستقلالية .

٣- وهذا ما سبب اختلاف مسلك السيد الخوئي قده عن المشهور في المباني الرجالية كما نبه السيد في مقدمة كتابه معجم رجال الحديث على مخالفته للمشهور في القواعد الرجالية .

٤- بينما الحجية والاعتبار والاعتماد والتعويل لها معان عديدة متعددة مختلفة وحسبان أنها بمعنى واحد وقالب فارد هو مما أوجب تشويشا كبيرا في بحوث العلوم الدينية .

٥- فالحجية والاعتبار والاعتماد قد يراد منها

أولا : الدرجة الوحيانية فلا يكفي حينئذ اليقين العقلي فضلا عن اليقين الحسي والتواتر في النقل كما هو الحال في قول الإمامية إن إجماع الأمة (وهو التواتر) من دون المعصوم ليس بحجة ، وقد يراد منها اليقين كما ذكروا ذلك في الأدلة الاعتقادية فلا تكفي الأدلة الظنية المعتبرة بمفردها في المسائل الفرعية ، وقد يراد منها ثانيا : اليقين العقلي كمباحث التوحيد الإلهي فلا يكفي اليقين الحسي كالتواتر ، وقد يراد منها ثالثا : الحجية الانضمامية بدرجة اليقين دون الانفرادية ، فتسلب الحجية عن الشيء بانفراده دون ما لو انضم إليه قرائن أخرى تزيد من ضريب كاشفيته نظير أخبار الآحاد فإنه لا تثبت بها ضرورة دينية إلا مع انضمامها إلى بعضها البعض ووصولها إلى تراكم التواتر عددا وكيفا ، وقد يراد منها رابعا : الحجية الانضمامية بدرجة الاطمئنان أي الظن المتاخم لليقين دون الانفرادية ، فتسلب الحجية عن الشيء بانفراده دون ما لو انضم إليه ظنون أخرى ، وقد يراد منها خامسا : الحجية الانضمامية بدرجة الوثوق الظني دون الانفرادية فتسلب عنه منفردا ، وقد يراد منها سادسا : الحجية الانفرادية بدرجة الوثوق ظنا ، فتسلب عن الظنون التي لم يقم دليل على اعتبارها منفردة ، لكنها قد تعتبر عند انضمام بعضها لبعض بدرجة تصل إلى الوثوق الظني أو بدرجة تصل إلى الاطمئنان الظن المتاخم إلى اليقين على جل الأقوال .

٦- ومن القسم السادس يعلم أن الظنون غير المعتبرة إنما هي غير معتبرة ولا تعتبر فرديا
وأما في النظر الانضمامي والجمعي فيعول عليها إذا نتج منها درجة الوثوق الظني أو درجة الاطمئنان من الظن المتاخم لليقين ، كما اعتمد على التقدير الثاني كافة علماء أصول الفقه النافين لاعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي أو جبر الشهرة أو كسرها أو غير ذلك من أمارات الظنون التي لم يقم على اعتبارها منفردة دليل ، فإنها لا يعول عليها ولا يعتمد عليها منفردة أما بالانضمام مع بقية الظنون لا سيما إلى درجة الظن المتاخم للعلم المسمى بالاطمئنان فهي محل للتعويل والاعتماد والاعتبار .

٧- فتقرر أن الظنون غير المعتبرة إنما لا تكون معتبرة منفردة بخلاف حالها منضمة مع ظنون أخرى معها ، وهناك حالة ثالثة للظنون وهي كونها مرجحة بين الظنون المعتبرة المتعارضة ، وهذه حالة ثالثة للظن وعدم اعتباره في حالة الانفراد لا يستلزم عدم اعتباره في الحالة الثالثة ، كما أن للظن حالة رابعة وهي كونه موهنا للظن المعتبر .

٨- نعم يستثنى من هذه القاعدة الظن الحاصل من القياس والاستحسان فإنهما لا يعتمد عليهما لا منفردا ولا منضما ولا مرجحا ولا جابرا ولا موهنا .

٩- ومن هذه القواعد تنبثق مناهج تلزمنا الاعتناء بكل المصادر لكن وفق منهجية ومناهج .

١٠- لكن الاعتناء على وفق درجات وضوابط ، وليس بدرجة واحدة ومقياس واحد ، والاختلاف في درجة الاعتناء ، لا يعني انتفاء أصل الاعتناء .

١١- قد اعتمد جل الأصحاب بل الفريقان بل السيرة العقلائية والعقلية البشرية في علم التحري والبحث والتنقيب على تجميع المصادر والقصاصات وكل القرائن مهما كانت القيمة والدرجة الاحتمالية للقرينة والقصاصة ضعيفة وضئيلة، وذلك طبق منهج وقاعدة رياضية في حساب تراكم الاحتمالات والاستقراء ، فإن ضئالة القصاصة الاحتمالية لا يعني إهمالها ومتاركة الاعتناء بها من الأساس بل الاحتفاظ بها لازم إلى حين انضمام قرائن أخرى تصاعد من النسبة الاحتمالية إلى درجة الوثوق أو الدرجة المتاخمة للعلم المسماة بالاطمئنان .

WhatsAppTelegramالبريد#5076
شعائر حسینیپیوند کوتاه: alsanadfatwa.com/f/5076