#۴۹۹۵
السؤال: ذكر عن أحد العلماء (ره) صلاة عنوانها صلاة الاستغاثة بالإمام الحجة بن الحسن عليه السلام لقضاء الحاجة وقال إنها من المجربات بهذه الكيفية : ركعتان في الأولى بعد الحمد سورة الفتح وفي الثانية بعد الحمد التوحيد والشرح ثم القنوت بدعاء ( اللهم كن لوليك ... ) ثم بعد التسليم دعاء التوسل وقيل إن هذه الصلاة يؤتى بها أربع عشرة مرة أو يستمر إلى انقضاء الحاجة فهل لهذه الصلاة دليل روائي؟ ، إذا لم توجد رواية تدل عليها كيف تشملها قاعدة التسامح ؟ .
الجواب:
١- العمومات شاملة لها وشرعية مثل ذلك لا تتوقف على الدليل الخاص .
٢- ليس المراد بالعمومات قاعدة التسامح بل عموم مشروعية النوافل المبتدأة وعموم رجحان التوسل بأهل البيت ع وعموم إتيان النافلة لقضاء الحاجة .
