#۴۸۷۵
السؤال: ماحكم أخذ جوائز البنوك الحكومية من البنك نفسه أو من غيره مثلا أنا أبيع هذه ورقة الجائزة - التي اشتريت من البنك بمائتين و خمسين روبية و بعد الجائزة قيمته وصلت إلى مثلا ٥٠٠٠ روبية- إلى السوق وآخذ منهم المبلغ . وهل في الشق الثاني أدفع نصف المبلغ إلى الفقراء المتدينين ؟ .
الجواب:
١- إن كان المراد المشاركة في قرعة الجوائز مقابل شراء ورقة الرقم ونحو ذلك نظير اليانصيب - فهذا قمار حرام .
٢- أما الجوائز التي يجريها البنك والمؤسسات الحكومية على الودائع من دون اشتراط مسبق ، فإن كانت بمقدار يسير فيجوز تملكها ، وإن كانت بمقدار خطير فالأحوط مراجعة الحاكم لتحديد نسبة ما يتصدق به وموارد الصرف ونسبة ما يتملك منها .
