#۲۱۸۷
السؤال: إذا كان الشيعة الإمامية يعتقدون بأن كل سورة في القرآن تكون آية البسملة جزءاً منها في بداية السورة ما عدا سورة براءة فهي بلا آية البسملة . هل يجب تحديد السورة المفترض قراءتها كسورة ثانية في الفرائض الخمس قبل ذكر البسملة ؟ ، و ما حكم من قرأ البسملة في الفرائض الخمس و لم يعين السورة الثانية ، و بعد أن انتهى من قراءة البسملة أخذ يخير نفسه بالسورة التي يود قراءتها كسورة ثانية ؟ ، و ما حكم من عين السورة و قرأ البسملة و لكنه غير رأيه و قرأ سورة أخرى ؟ ، و هل يؤثر تعيين البسملة و السورة بالنسبة للصلوات المندوبة التي تكون فيها السورة الثانية مستحبة ؟ .
الجواب:
١- يكفي تحديد السورة بما سيقرأه ما بعد البسملة وإن كان الأولى تعيين القصد للسورة
-وهذا كما التزم جماعة كالطوسي في التلبية لعقد الإحرام للنسك أن لا يقصد بها نسكاً خاصاً ثم يعين نية النسك بعد الدخول في الإحرام ، وإن كان هذا المورد محل تفصيل لدينا .
٢- بمقتضى ما تقدم ، للمصلي أن يخير نفسه بعد قراءة البسملة حيث لم يعين قصده .
٣- من عين سورة وقرأ البسملة فله أن يعدل لجواز العدول في السور إلا في سورة التوحيد والكافرون ، نعم إذا ألحق بالبسملة آية لاحقة وأراد العدول فاللازم إعادة البسملة .
٤- يكره العدول مطلقاً في النافلة .
