#۲۰۴۴
السؤال: من نوى الإقامة في شهر رمضان وخرج من محل الإقامة وقطع مسافة شرعية ورجع ولم يبق بعد كسر الإقامة إلا يوم واحد وبعدها رجع إلى وطنه ، فإذا صلى خلال هذا اليوم صلاة جماعة تامة ناسياً أنه كسر الإقامة فما حكم صلاته وصلاة المأمومين علماً أنه تذكر بعد الفراغ من صلاة الظهرين ؟ .
الجواب:
أما صلاة المأمومين فصحيحة إن لم يخلوا بشرائط الفرادى فيما بعد الركعتين من الأولى
وأما الإمام فيعيد إذا تذكر في الوقت .
