#۱۳۵۸
السؤال: تفضلتم بأنه يجوز الطواف خلف المقام اختيارا . ١- هل هذا يعني أنكم لا تشترطون أيضا اتصال المعتمر أو الحاج أثناء الطواف بحلقات الطائفين المتصلة بالكعبة فيجوز الطواف خلف المقام حتى لو كان جزء المطاف الذي بين المقام و الكعبة فارغا أو معطلا من قبل المسؤولين ؟ . ٢- وماذا لو عطلت الجهة المسؤولة الطواف بين المقام و البيت ، فأصبح فارغا ، هل يضر ذلك بالطواف خلف المقام ؟ .
الجواب:
١- الاتصال الذي نشرطه ليس بنحو صفوف الجماعة بل إجمالا وجود طائفين ولو متناثرا .
٢- لا يضر وإنما التقييد الذي ذكرنا لأجل إبعاد احتمالية عدم الإسناد العرفي للطواف بإضافته للكعبة .
