#۱۱۲۱۸
2 ـ الذبح أو النحر في منى
وهو الخامس من واجبات حج التمتع ، ويعتبر فيه قصد القربة ، وعدم تقدمه على نهار يوم العيد ، إلاّ للخائف أو النساء إذا خفن الحيض ونحوهن من ذوي العذر في تقديم الطواف إن لم يتمكنوا من التوكيل لأجل الذبح نهاراً .
ويجب الاتيان به بعد الرمي ، ولو قدمه على الرمي جهلاً أو نسياناً صحّ ، ولا تجب الإعادة بل وكذا لو كان عمداً وإن أثم ، وإن كان الأحوط الإعادة .
ويجب أن يكون الذبح والنحر بمنى ، وإن لم يتمكن ذلك لكثرة الحجيج وضيق منى عن ذبحهم فيها فيسوغ الذبح في وادي محسّر ، أو غيره ممّا يكون في الحرم ، مع مراعاة الأقرب فالأقرب بحسب التمكن وعدم القدرة طيلة أيام التشريق .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 2 ـ الذبح أو النحر في منى
